مبدأ قضائي

إساءة أمانة «مركبة - تسليم - وكالة».

رقم المبدأ35
رقم الطعنالطعن رقم 2019/795
تاريخ الجلسة31|12|2019
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

إذا تم تسليم المركبة بناءً على عقد الوكالة أو أي عقد آخر من العقود الواردة في المادة (296) من قانون الجزاء وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة، وقصور البيان يوجب نقض الحكم والإعادة.

← العودة إلى المبادئ القضائية