إذا تم تسليم المركبة بناءً على عقد الوكالة أو أي عقد آخر من العقود الواردة في المادة (296) من قانون الجزاء وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة، وقصور البيان يوجب نقض الحكم والإعادة.
مبدأ قضائي
