لا تقوم جريمة إساءة الأمانة إلا إذا كان تسليم المال قد تم بناءً على عقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر في المادة (360) من قانون الجزاء الجديد وكانت العبرة في تحديد ماهية العقد هي بحقيقة الواقع كما أن القصد الجنائي في جريمة إساءة الأمانة يتحقق بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه.
مبدأ قضائي
