مبدأ قضائي

إساءة ائتمان «عقد - وكالة - تجريم - شروط».

رقم المبدأ46
رقم الطعنالطعن رقم 2019/255
تاريخ الجلسة23|04|2019
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

لا تقوم جريمة إساءة الأمانة إلا إذا كان تسليم المال قد تم بناءً على عقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر في المادة (360) من قانون الجزاء الجديد وكانت العبرة في تحديد ماهية العقد هي بحقيقة الواقع كما أن القصد الجنائي في جريمة إساءة الأمانة يتحقق بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه.

← العودة إلى المبادئ القضائية