مبدأ قضائي

جنحة إساءة الأمانة «عقود الأمانة واردة على سبيل الحصر - أركانها».

رقم المبدأ57
رقم الطعنالطعن رقم 2016/71
تاريخ الجلسة26|04|2016
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

جنحة إساءة الأمانة تستلزم أن يتم تسليم المال إلى الحائز بعقد من عقود الأمانة وهي الإعارة أو الوديعة أو الوكالة أو الإجارة أو الرهن، وهذه العقود واردة على سبيل الحصر لا المثال فلا مجال للتوسع فيها والقياس عليها. أركانها: ركن مادي وهو الحيازة وركن معنوي وهو العمل على تغيير الحيازة من حيازة ناقصة إلى حيازة كاملة لحساب من يسيء الأمانة، مع توفر القصد الجرمي الخاص وهو نية تملك المال أو المنقول موضع الجريمة.

← العودة إلى المبادئ القضائية