جريمة إساءة الأمانة الوفاء اللاحق لا يؤثر في القصد كما أن عدم تحديد المبلغ لا يؤثر في وقوعها. إن شراء الوكيل لقطعة الأرض بقيمة تفوق قيمتها الحقيقية واختلس الفارق لمصلحة الابن لا تعد احتيالاً وإنما إساءة أمانة.
مبدأ قضائي
جريمة إساءة الأمانة الوفاء اللاحق لا يؤثر في القصد كما أن عدم تحديد المبلغ لا يؤثر في وقوعها. إن شراء الوكيل لقطعة الأرض بقيمة تفوق قيمتها الحقيقية واختلس الفارق لمصلحة الابن لا تعد احتيالاً وإنما إساءة أمانة.