مبدأ قضائي

إساءة الأمانة «الوفاء اللاحق لا يؤثر في القصد - شراء الوكيل للأرض بقيمة تفوق قيمتها الحقيقية».

رقم المبدأ2
رقم الطعنالطعن رقم 2014/535
تاريخ الجلسة11|11|2014
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

جريمة إساءة الأمانة الوفاء اللاحق لا يؤثر في القصد كما أن عدم تحديد المبلغ لا يؤثر في وقوعها. إن شراء الوكيل لقطعة الأرض بقيمة تفوق قيمتها الحقيقية واختلس الفارق لمصلحة الابن لا تعد احتيالاً وإنما إساءة أمانة.

← العودة إلى المبادئ القضائية