مبدأ قضائي

نظام وزارة الزراعة «المادتان (8 و 33) وتجريم إقامة بناء أو نزل خضراء على أرض زراعية دون ترخيص».

رقم المبدأ60
رقم الطعنالطعن رقم 2019/762
تاريخ الجلسة10|03|2020
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

عقوبة إقامة مبانٍ أو نزل خضراء على أرض زراعية بالمخالفة لنظام الزراعة تخضع للعقوبة المقررة بالمادة (33) بدلالة المادة (8) وتعديل القيد وفقاً لذلك.

← العودة إلى المبادئ القضائية