تخضع الأفلاج لنظام الزراعة رقم (2004/48) الذي نص صراحة في المادتين (7 و 8) منه على أنه يحظر القيام بأي أعمال على الأراضي الزراعية أو تغيير الغرض المحدد لها إلى غرض آخر غير زراعي أو إجراء تعديل عليها إلا بعد الحصول على موافقة المديرية العامة للزراعة.
مبدأ قضائي
