تقييد حرية الادعاء العام في تحريك الدعوى العمومية أمر استثنائي ينبغي عدم التوسع في تفسيره أو القياس عليه وإنما يجب حصره في أضيق نطاق سواء بالنسبة إلى الجرائم التي خصها القانون بضرورة تقديم شكوى عنها أو بالنسبة إلى شخص المتهم. والدعاوى التي تنقضي بالتنازل واردة على سبيل الحصر وجريمة مخالفة قانون حماية المستهلك ليست من ضمنها.
مبدأ قضائي
