مبدأ قضائي

ادعاء عام «تقييد حريته في تحريك الدعوى أمر استثنائي - التنازل».

رقم المبدأ58
رقم الطعنالطعن رقم 2016/193
تاريخ الجلسة26|04|2016
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

تقييد حرية الادعاء العام في تحريك الدعوى العمومية أمر استثنائي ينبغي عدم التوسع في تفسيره أو القياس عليه وإنما يجب حصره في أضيق نطاق سواء بالنسبة إلى الجرائم التي خصها القانون بضرورة تقديم شكوى عنها أو بالنسبة إلى شخص المتهم. والدعاوى التي تنقضي بالتنازل واردة على سبيل الحصر وجريمة مخالفة قانون حماية المستهلك ليست من ضمنها.

← العودة إلى المبادئ القضائية