مبدأ قضائي

للادعاء العام الطعن بطريق النقض في الأحكام وإن لم يكن له مصلحة خاصة في الطعن كما يجوز له أن يطعن لمصلحة المتهم.

رقم المبدأ124
رقم الطعنالطعن رقم 2013/721
تاريخ الجلسة18|03|2014
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

الادعاء العام في مجال المصلحة العامة أو الصفة في الطعن هو خصم ليس كسائر الخصوم بل هو خصم شريف وعادل يختص بمركز قانوني خاص، إذ هو يمثل المصلحة العامة ويسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية ولذلك كان له أن يطعن بطريق النقض في الأحكام وإن لم يكن له كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل ويجوز له أن يطعن في الحكم ولو لمصلحة المتهم.

← العودة إلى المبادئ القضائية