الادعاء العام في مجال المصلحة العامة أو الصفة في الطعن هو خصم ليس كسائر الخصوم بل هو خصم شريف وعادل يختص بمركز قانوني خاص، إذ هو يمثل المصلحة العامة ويسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية ولذلك كان له أن يطعن بطريق النقض في الأحكام وإن لم يكن له كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل ويجوز له أن يطعن في الحكم ولو لمصلحة المتهم.
مبدأ قضائي
