مبدأ قضائي

الأحراز «إجراءات تحريزها».

رقم المبدأ59
رقم الطعنالطعن رقم 2017/665
تاريخ الجلسة19|12|2017
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

إن إجراءات تحريز المضبوطات وفق ما نصت عليه المادة (87) وما بعدها من قانون الإجراءات الجزائية إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه ولم يرتب القانون على مخالفتها أي بطلان وترك الأمر في ذلك إلى اطمئنان المحكمة لسلامة الدليل وأن الأحراز المضبوطة لم يصل إليها العبث.

← العودة إلى المبادئ القضائية