مبدأ قضائي

اختلاس «موظف عام - عقوبة».

رقم المبدأ44
رقم الطعنالطعن رقم 2019/643
تاريخ الجلسة04|02|2020
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

إن المادة (213) من قانون الجزاء الجديد تعاقب الموظف العام الذي يختلس الأموال العامة أو الخاصة أو الأموال التي في حكمهما، التي تكون في حيازته أو تحت إدارته بسبب وظيفته أو بمقتضاها، بالسجن لمدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات ولا تزيد عن (5) سنوات وبغرامة مساوية لقيمة المال الذي اختلسه وشددت العقوبة إذا حصل الاختلاس بالتزوير أو باستعمال محرر مزور.

← العودة إلى المبادئ القضائية