إن المادة (213) من قانون الجزاء الجديد تعاقب الموظف العام الذي يختلس الأموال العامة أو الخاصة أو الأموال التي في حكمهما، التي تكون في حيازته أو تحت إدارته بسبب وظيفته أو بمقتضاها، بالسجن لمدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات ولا تزيد عن (5) سنوات وبغرامة مساوية لقيمة المال الذي اختلسه وشددت العقوبة إذا حصل الاختلاس بالتزوير أو باستعمال محرر مزور.
مبدأ قضائي
