مبدأ قضائي

مواجهة «بطلان الحكم لعدم مواجهة المتهم بتفريغ هاتفه والبطاقة المزورة ورفض ندب خبير».

رقم المبدأ24
رقم الطعنالطعن رقم 2019/497
تاريخ الجلسة26|11|2019
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

خلو الأوراق من مواجهة الطاعن بمحضر تفريغ هاتفه وصورة البطاقة المزورة وعدم إجابة طلب ندب خبير لفحص السحوبات البنكية يعيب الحكم بالإخلال بحق الدفاع ويوجب نقضه.

← العودة إلى المبادئ القضائية