خلو الأوراق من مواجهة الطاعن بمحضر تفريغ هاتفه وصورة البطاقة المزورة وعدم إجابة طلب ندب خبير لفحص السحوبات البنكية يعيب الحكم بالإخلال بحق الدفاع ويوجب نقضه.
مبدأ قضائي
خلو الأوراق من مواجهة الطاعن بمحضر تفريغ هاتفه وصورة البطاقة المزورة وعدم إجابة طلب ندب خبير لفحص السحوبات البنكية يعيب الحكم بالإخلال بحق الدفاع ويوجب نقضه.