مبدأ قضائي

استشكال في حكم أجنبي - قانون «تطبيق المادة (41) من اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين دول مجلس التعاون».

رقم المبدأ36
رقم الطعنالطعن رقم 2017/9
تاريخ الجلسة21|03|2017
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

الاستشكال في التنفيذ هو دعوى جزائية تكميلية لها ذاتيتها المستقلة ومفاد المادة (41) من الاتفاقية أنها لا تحول بين المحاكم العمانية وبين حقها في نظر الاستشكال في التنفيذ.

← العودة إلى المبادئ القضائية