الاستشكال في التنفيذ هو دعوى جزائية تكميلية لها ذاتيتها المستقلة ومفاد المادة (41) من الاتفاقية أنها لا تحول بين المحاكم العمانية وبين حقها في نظر الاستشكال في التنفيذ.
مبدأ قضائي
الاستشكال في التنفيذ هو دعوى جزائية تكميلية لها ذاتيتها المستقلة ومفاد المادة (41) من الاتفاقية أنها لا تحول بين المحاكم العمانية وبين حقها في نظر الاستشكال في التنفيذ.