مبدأ قضائي

اختصاص «تنازع سلبي بين محكمتين ابتدائيتين - اختصاص مكاني».

رقم المبدأ11
رقم الطعندعوى تنازع الاختصاص رقم 2016/1
تاريخ الجلسة18|10|2016
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

في حال التنازع السلبي في الاختصاص المكاني يرفع الادعاء العام طلباً للمحكمة العليا - الدائرة الجزائية - بتعيين المحكمة المختصة وتتصدى له الأخيرة بموجب المادة (159) من قانون الإجراءات الجزائية والاختصاص المكاني في الدعاوى الجزائية ينعقد بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يُقبض عليه فيه.

← العودة إلى المبادئ القضائية