في حال التنازع السلبي في الاختصاص المكاني يرفع الادعاء العام طلباً للمحكمة العليا - الدائرة الجزائية - بتعيين المحكمة المختصة وتتصدى له الأخيرة بموجب المادة (159) من قانون الإجراءات الجزائية والاختصاص المكاني في الدعاوى الجزائية ينعقد بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يُقبض عليه فيه.
مبدأ قضائي
