جريمة الضرب المفضي إلى الموت دون قصد إحداثه تقوم متى ثبت أن ضرب المتهم كان السبب المباشر للوفاة أو السبب الأول المحرك لعوامل أخرى تعاونت على إحداثها.
مبدأ قضائي
جريمة الضرب المفضي إلى الموت دون قصد إحداثه تقوم متى ثبت أن ضرب المتهم كان السبب المباشر للوفاة أو السبب الأول المحرك لعوامل أخرى تعاونت على إحداثها.