مبدأ قضائي

محام «قصر وجوب حضور المحامي مع الحدث أمام المحكمة دون مرحلة التحقيق بالادعاء العام».

رقم المبدأ13
رقم الطعنالطعن رقم 2018/176
تاريخ الجلسة29|01|2019
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

يوجب القانون حضور محامٍ مع الحدث الجانح أمام المحكمة فقط ولا يوجب ذلك في مرحلة التحقيق الابتدائي أمام الادعاء العام.

← العودة إلى المبادئ القضائية