محكمة الاستئناف تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها ليس في القانون ما يلزمها بذكر تلك الأسباب وشرطه الإحالة إليها، وعدم الإحالة يترتب عليه اعتبار حكم محكمة الاستئناف خالياً من الأسباب.
مبدأ قضائي
محكمة الاستئناف تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها ليس في القانون ما يلزمها بذكر تلك الأسباب وشرطه الإحالة إليها، وعدم الإحالة يترتب عليه اعتبار حكم محكمة الاستئناف خالياً من الأسباب.