مبدأ قضائي

محكمة الاستئناف «تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها - ليس في القانون ما يلزمها دون ذكر تلك الأسباب - شرطه الإحالة إلى تلك الأسباب».

رقم المبدأ30
رقم الطعنالطعن رقم 2015/681
تاريخ الجلسة24|11|2015
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

محكمة الاستئناف تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها ليس في القانون ما يلزمها بذكر تلك الأسباب وشرطه الإحالة إليها، وعدم الإحالة يترتب عليه اعتبار حكم محكمة الاستئناف خالياً من الأسباب.

← العودة إلى المبادئ القضائية