إن دفع المتهم ببطلان إجراء القبض والتفتيش يوجب على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهري وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة ولما كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لدفع الطاعن ببطلان إذن القبض عليه وتفتيشه لعدم جدية التحريات التي بني عليها رغم أنه أقام قضاءه بالإدانة على الدليل المستمد مما أسفر عنه تنفيذ هذا الإذن فلذلك كان معيباً بالقصور المبطل في التسبيب بما يوجب نقضه.
مبدأ قضائي
