مبدأ قضائي

محضر الجلسة «يكمل الحكم في بيان المحكمة والهيئة وأسماء الخصوم».

رقم المبدأ61
رقم الطعنالطعن رقم 2013/427
تاريخ الجلسة12|11|2013
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص بيان المحكمة التي أصدرته وأسماء القضاة والخصوم وسائر بيانات الديباجة.

← العودة إلى المبادئ القضائية