مؤدى المادة (39) من قانون مساءلة الأحداث وجوب حضور محام مع الحدث الجانح للدفاع عنه وأنه يترتب على عدم حضور محام عيب يبطل إجراءات المحاكمة.
مبدأ قضائي
مؤدى المادة (39) من قانون مساءلة الأحداث وجوب حضور محام مع الحدث الجانح للدفاع عنه وأنه يترتب على عدم حضور محام عيب يبطل إجراءات المحاكمة.