مبدأ قضائي

إجراءات محاكمة «عيب» - حدث جانح «توكيل محام عنه» - قانون «تطبيق المادة (39) من قانون مساءلة الأحداث».

رقم المبدأ14
رقم الطعنالطعن رقم 2011/266
تاريخ الجلسة19|12|2011
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

مؤدى المادة (39) من قانون مساءلة الأحداث وجوب حضور محام مع الحدث الجانح للدفاع عنه وأنه يترتب على عدم حضور محام عيب يبطل إجراءات المحاكمة.

← العودة إلى المبادئ القضائية