مفاد المادة (220) إجراءات جزائية وجوب اشتمال كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة وأركان الجريمة والأدلة بوضوح تام وإلا كان قاصراً.
مبدأ قضائي
مفاد المادة (220) إجراءات جزائية وجوب اشتمال كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة وأركان الجريمة والأدلة بوضوح تام وإلا كان قاصراً.