مبدأ قضائي

حكم «تسبيبه - وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة وأدلتها بوضوح تام».

رقم المبدأ13
رقم الطعنالطعن رقم 2011/316
تاريخ الجلسة12|12|2011
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

مفاد المادة (220) إجراءات جزائية وجوب اشتمال كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة وأركان الجريمة والأدلة بوضوح تام وإلا كان قاصراً.

← العودة إلى المبادئ القضائية