مبدأ قضائي

عقوبة «إدارية - سلطة الوزير في الإحالة للادعاء العام وعدم مانعية الجزاء الإداري من الدعوى الجزائية».

رقم المبدأ22
رقم الطعنالطعن رقم 2019/631
تاريخ الجلسة19|11|2019
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

سلطة الوزير في إحالة المخالف للادعاء العام إذا لم يكتفِ بالعقوبة الإدارية تؤكد أن الجزاء الإداري لا يمنع من تحريك الدعوى الجزائية وتوقيع العقاب الجنائي.

← العودة إلى المبادئ القضائية