سلطة الوزير في إحالة المخالف للادعاء العام إذا لم يكتفِ بالعقوبة الإدارية تؤكد أن الجزاء الإداري لا يمنع من تحريك الدعوى الجزائية وتوقيع العقاب الجنائي.
مبدأ قضائي
سلطة الوزير في إحالة المخالف للادعاء العام إذا لم يكتفِ بالعقوبة الإدارية تؤكد أن الجزاء الإداري لا يمنع من تحريك الدعوى الجزائية وتوقيع العقاب الجنائي.