مبدأ قضائي

اتجار «بشر - أركان».

رقم المبدأ2
رقم الطعنالطعن رقم 2019/411
تاريخ الجلسة08|10|2019
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

لم يبين الحكم ماهية الجماعة المنظمة التي ينتمي إليها الطاعن وهل كان هدفها الاتجار بالبشر وهل ارتكبت الجريمة نتيجة فعل مدبر من عدمه إذ ليس كل تجمع من ثلاثة فأكثر يعد صادراً من جماعة منظمة طبقاً للمادة (9/هـ) من قانون الاتجار بالبشر الأمر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه معيباً بالقصور المبطل في التسبيب يتعين نقضه.

← العودة إلى المبادئ القضائية