لم يبين الحكم ماهية الجماعة المنظمة التي ينتمي إليها الطاعن وهل كان هدفها الاتجار بالبشر وهل ارتكبت الجريمة نتيجة فعل مدبر من عدمه إذ ليس كل تجمع من ثلاثة فأكثر يعد صادراً من جماعة منظمة طبقاً للمادة (9/هـ) من قانون الاتجار بالبشر الأمر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه معيباً بالقصور المبطل في التسبيب يتعين نقضه.
مبدأ قضائي
