مسايرة مأموري الضبط للجناة والتخفي لشراء المخدر بقصد كشف الجريمة لا يعد تحريضاً ما دامت إرادة الجاني حرة وقدم المخدر بمحض اختياره.
مبدأ قضائي
مسايرة مأموري الضبط للجناة والتخفي لشراء المخدر بقصد كشف الجريمة لا يعد تحريضاً ما دامت إرادة الجاني حرة وقدم المخدر بمحض اختياره.