مبدأ قضائي

جريمة «تحري مأموري الضبط - التخفي والاستعانة بمصدر سري لشراء المخدر لا يعد تحريضاً».

رقم المبدأ12
رقم الطعنالطعن رقم 2019/537
تاريخ الجلسة29|10|2019
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

مسايرة مأموري الضبط للجناة والتخفي لشراء المخدر بقصد كشف الجريمة لا يعد تحريضاً ما دامت إرادة الجاني حرة وقدم المخدر بمحض اختياره.

← العودة إلى المبادئ القضائية