مبدأ قضائي

حكم «تسبيب - أصول التسبيب وبطلان النقل الحرفي من أوراق الدعوى ومحاضر الاستدلال».

رقم المبدأ18
رقم الطعنالطعن رقم 2018/576
تاريخ الجلسة02|04|2019
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

تسبيب الحكم نقلاً حرفياً من أوراق الاستدلال يخالف أصول التسبيب، ومحاضر التحقيق السابقة لا حجية لها بذاتها وفق المادة (186) إجراءات جزائية.

← العودة إلى المبادئ القضائية