تسبيب الحكم نقلاً حرفياً من أوراق الاستدلال يخالف أصول التسبيب، ومحاضر التحقيق السابقة لا حجية لها بذاتها وفق المادة (186) إجراءات جزائية.
مبدأ قضائي
تسبيب الحكم نقلاً حرفياً من أوراق الاستدلال يخالف أصول التسبيب، ومحاضر التحقيق السابقة لا حجية لها بذاتها وفق المادة (186) إجراءات جزائية.