مبدأ قضائي

شهادة «إجراء - باطل - عدم صحة».

رقم المبدأ18
رقم الطعنالطعن رقم 2018/557
تاريخ الجلسة25|12|2018
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه إلا أن ذلك لا يكون إلا عند قيام البطلان وثبوته وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى سديداً إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش فإنه لا تثريب عليه إن هو عول في الإدانة على أقوال فريق الضبط (شهود الإثبات).

← العودة إلى المبادئ القضائية