مبدأ قضائي

شهادة السماع «ماهيتها - حجيتها».

رقم المبدأ53
رقم الطعنالطعن رقم 2017/161
تاريخ الجلسة24|10|2017
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

الشهادة السماعية هي شهادة غير مباشرة يشهد بها الشاهد بناءً على معلومات عن الواقعة المراد إثباتها ويكون قد حصل عليها من الشخص الذي وقعت الواقعة تحت بصره أو سمعه وهذه الشهادة يجوز الأخذ بها أمام القضاء ويرجع تقييم قيمتها إلى سلطة المحكمة التقديرية.

← العودة إلى المبادئ القضائية