الشهادة السماعية هي شهادة غير مباشرة يشهد بها الشاهد بناءً على معلومات عن الواقعة المراد إثباتها ويكون قد حصل عليها من الشخص الذي وقعت الواقعة تحت بصره أو سمعه وهذه الشهادة يجوز الأخذ بها أمام القضاء ويرجع تقييم قيمتها إلى سلطة المحكمة التقديرية.
مبدأ قضائي
