شهادة الطفل المجني عليه بالتحرش الجنسي مقبولة عملاً بالمادة (190) من قانون الإجراءات الجزائية إذا ما آنست صدقها المحكمة واطمأنت لها.
مبدأ قضائي
شهادة الطفل المجني عليه بالتحرش الجنسي مقبولة عملاً بالمادة (190) من قانون الإجراءات الجزائية إذا ما آنست صدقها المحكمة واطمأنت لها.