مبدأ قضائي

شهادة «شهادة الطفل المجني عليه بالتحرش الجنسي مقبولة عملاً بالمادة (190) إجراءات جزائية».

رقم المبدأ79
رقم الطعنالطعن رقم 2015/674
تاريخ الجلسة15|12|2015
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

شهادة الطفل المجني عليه بالتحرش الجنسي مقبولة عملاً بالمادة (190) من قانون الإجراءات الجزائية إذا ما آنست صدقها المحكمة واطمأنت لها.

← العودة إلى المبادئ القضائية