مبدأ قضائي

شهادة المجني عليه «ليس هناك ما يمنع المحكمة من الأخذ بشهادة المجني عليهم إذا ما آنست صدقهم - تجزئة الاعتراف».

رقم المبدأ92
رقم الطعنالطعن رقم 2013/514
تاريخ الجلسة24|12|2013
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

المادة (190) من قانون الإجراءات الجزائية نصت في فقرتها الأخيرة بشأن سماع الشهود على أنه: تسري على المجني عليهم أحكام الشهود في هذا الصدد فليس هناك ما يمنع المحكمة من سماع شهادة المجني عليهم والأخذ بشهادتهم إذا ما آنست صدقها واطمأن لها وجدانها، وأن الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر استدلال تملك المحكمة كامل الحرية في تقديره وتجزئته.

← العودة إلى المبادئ القضائية