المادة (190) من قانون الإجراءات الجزائية نصت في فقرتها الأخيرة بشأن سماع الشهود على أنه: تسري على المجني عليهم أحكام الشهود في هذا الصدد فليس هناك ما يمنع المحكمة من سماع شهادة المجني عليهم والأخذ بشهادتهم إذا ما آنست صدقها واطمأن لها وجدانها، وأن الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر استدلال تملك المحكمة كامل الحرية في تقديره وتجزئته.
مبدأ قضائي
