مبدأ قضائي

محكمة «سلطتها في استخلاص واقع الدعوى والأخذ بأي دليل تطمئن إليه».

رقم المبدأ46
رقم الطعنالطعنان رقمي 2013/214 و 2013/215
تاريخ الجلسة25|06|2013
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

استخلاص الواقع والصورة الصحيحة للدعوى ووزن الأدلة من سلطة محكمة الموضوع ولها كامل الحرية في استمداد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه.

← العودة إلى المبادئ القضائية