استخلاص الواقع والصورة الصحيحة للدعوى ووزن الأدلة من سلطة محكمة الموضوع ولها كامل الحرية في استمداد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه.
مبدأ قضائي
استخلاص الواقع والصورة الصحيحة للدعوى ووزن الأدلة من سلطة محكمة الموضوع ولها كامل الحرية في استمداد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه.