مبدأ قضائي

مصادرة «سلطة محكمة الموضوع في تقدير المصادرة واشتراط طلبها من الادعاء العام».

رقم المبدأ27
رقم الطعنالطعن رقم 2011/391
تاريخ الجلسة06|02|2012
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

عقوبة المصادرة الجوازية تخضع لتقدير قاضي الموضوع بعد أن يطلبها الادعاء العام وقضاؤها بها دون طلب عيب في الحكم.

← العودة إلى المبادئ القضائية