مبدأ قضائي

محكمة موضوع «سلطتها في استمداد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه».

رقم المبدأ48
رقم الطعنالطعن رقم 2011/180
تاريخ الجلسة25|06|2011
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

العبرة في المحاكمة باقتناع قاضي الموضوع بناءً على الأدلة المطروحة وله استمداد اقتناعه من أي دليل تطمئن إليه نفسه.

← العودة إلى المبادئ القضائية