الغيبوبة المانعة من المسؤولية بالمادة (102) جزاء هي التي تنشأ عن تناول عقاقير ومسكرات قسراً وقهراً عن الجاني أو على غير علم منه بحقيقتها.
مبدأ قضائي
الغيبوبة المانعة من المسؤولية بالمادة (102) جزاء هي التي تنشأ عن تناول عقاقير ومسكرات قسراً وقهراً عن الجاني أو على غير علم منه بحقيقتها.