مبدأ قضائي

موانع المسؤولية «الغيبوبة الناشئة عن عقاقير تناولها الجاني قهراً أو بغير علمه - المادة (102) جزاء».

رقم المبدأ10
رقم الطعنالطعن رقم 2010/323
تاريخ الجلسة19|10|2010
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

الغيبوبة المانعة من المسؤولية بالمادة (102) جزاء هي التي تنشأ عن تناول عقاقير ومسكرات قسراً وقهراً عن الجاني أو على غير علم منه بحقيقتها.

← العودة إلى المبادئ القضائية