استخلاص واقعة الدعوى وتوافر القصد الجنائي في جريمة الإفلاس الاحتيالي من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
مبدأ قضائي
استخلاص واقعة الدعوى وتوافر القصد الجنائي في جريمة الإفلاس الاحتيالي من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.