مبدأ قضائي

محكمة موضوع «سلطتها في استخلاص القصد الجنائي في جريمة الإفلاس الاحتيالي».

رقم المبدأ26
رقم الطعنالطعن رقم 2011/513
تاريخ الجلسة30|01|2012
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

استخلاص واقعة الدعوى وتوافر القصد الجنائي في جريمة الإفلاس الاحتيالي من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.

← العودة إلى المبادئ القضائية