مبدأ قضائي

جريمة «أركان - الباعث لا يعد ركناً من أركان الجريمة».

رقم المبدأ9
رقم الطعنالطعن رقم 2018/1189
تاريخ الجلسة16|10|2018
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

لا يعد الباعث على ارتكاب الجريمة ركناً من أركانها القانونية وتتوافر الجريمة باقتران السلوك المادي بالقصد الجنائي بصرف النظر عن الباعث.

← العودة إلى المبادئ القضائية