لا يعد الباعث على ارتكاب الجريمة ركناً من أركانها القانونية وتتوافر الجريمة باقتران السلوك المادي بالقصد الجنائي بصرف النظر عن الباعث.
مبدأ قضائي
لا يعد الباعث على ارتكاب الجريمة ركناً من أركانها القانونية وتتوافر الجريمة باقتران السلوك المادي بالقصد الجنائي بصرف النظر عن الباعث.