مبدأ قضائي

قتل «قصد إزهاق الروح وسبق الإصرار كحالة ذهنية باطنة تستفاد من الأمارات الخارجية».

رقم المبدأ37
رقم الطعنالطعن رقم 2018/899
تاريخ الجلسة19|03|2019
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

قصد القتل أمر باطن يدرك من ظروف الدعوى ومظاهر الاعتداء وسبق الإصرار حالة ذهنية تستخلص من عناصر الدعوى بما لا يتنافر مع العقل والمنطق.

← العودة إلى المبادئ القضائية