قصد القتل أمر باطن يدرك من ظروف الدعوى ومظاهر الاعتداء وسبق الإصرار حالة ذهنية تستخلص من عناصر الدعوى بما لا يتنافر مع العقل والمنطق.
مبدأ قضائي
قصد القتل أمر باطن يدرك من ظروف الدعوى ومظاهر الاعتداء وسبق الإصرار حالة ذهنية تستخلص من عناصر الدعوى بما لا يتنافر مع العقل والمنطق.