مبدأ قضائي

اعتراف «ماهيته - وروده في سياق آخر».

رقم المبدأ37
رقم الطعنالطعن رقم 2017/19
تاريخ الجلسة28|03|2017
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

الاعتراف المعتبر في المواد الجنائية والذي يؤاخذ به المتهم يجب أن يكون نصاً في اقتراف الجريمة وأن يكون من الصراحة والوضوح بحيث لا يحتمل معه التأويل أما رد المتهم بشأن ما يجري به العمل في الشركة من حيث نظام الإجازات فلا يعد ذلك اعترافاً بما نسب إليه ولا يجوز تحميل ألفاظه ما لم يقصده منها.

← العودة إلى المبادئ القضائية