مبدأ قضائي

نظام عام «القواعد الآمرة في قانون العمل وبطلان شروط الانتقاص من حقوق وإجازات العمال».

رقم المبدأ4
رقم الطعنالطعن رقم 2016/417
تاريخ الجلسة04|10|2016
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

أحكام قانون العمل المتعلقة بالإجازات والحد الأدنى للحقوق من النظام العام وبطلان كل اتفاق أو شرط ينتقص منها.

← العودة إلى المبادئ القضائية