الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال لمحكمة الموضوع الحرية كاملة في تقدير صحته وقيمته في الإثبات سواء أصدر من المتهم بحق نفسه أم على غيره. والدفع ببطلان الاعتراف للإكراه دفع جوهري يوجب الرد عليه.
مبدأ قضائي
الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال لمحكمة الموضوع الحرية كاملة في تقدير صحته وقيمته في الإثبات سواء أصدر من المتهم بحق نفسه أم على غيره. والدفع ببطلان الاعتراف للإكراه دفع جوهري يوجب الرد عليه.