مبدأ قضائي

الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال لمحكمة الموضوع الحرية كاملة في تقدير صحته وقيمته في الإثبات سواء أصدر من المتهم بحق نفسه أم على غيره.

رقم المبدأ40
رقم الطعنالطعن رقم 2015/819
تاريخ الجلسة05|01|2016
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال لمحكمة الموضوع الحرية كاملة في تقدير صحته وقيمته في الإثبات سواء أصدر من المتهم بحق نفسه أم على غيره. والدفع ببطلان الاعتراف للإكراه دفع جوهري يوجب الرد عليه.

← العودة إلى المبادئ القضائية