الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه أو غيره من المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع، كما أن للمحكمة أن لا تلتزم بنص الاعتراف وظاهره ولها أن تجزئه وتأخذ منه ما تطمئن إلى صدقه وتطرح ما سواه.
مبدأ قضائي
