مبدأ قضائي

الاعتراف «الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها - العدول عن الإقرار لا يؤثر عليه - تجزئة الاعتراف».

رقم المبدأ137
رقم الطعنالطعن رقم 2014/190
تاريخ الجلسة20|05|2014
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه أو غيره من المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع، كما أن للمحكمة أن لا تلتزم بنص الاعتراف وظاهره ولها أن تجزئه وتأخذ منه ما تطمئن إلى صدقه وتطرح ما سواه.

← العودة إلى المبادئ القضائية