قيد النص حق الطبيب في إفشاء أسرار مرضاه وأباح له ذلك في حالتي منع حدوث جريمة لم ترتكب بعد أو الكشف عن جريمة لم يصل علمها إلى السلطات المعنية بحدوثها.
مبدأ قضائي
قيد النص حق الطبيب في إفشاء أسرار مرضاه وأباح له ذلك في حالتي منع حدوث جريمة لم ترتكب بعد أو الكشف عن جريمة لم يصل علمها إلى السلطات المعنية بحدوثها.