مبدأ قضائي

شهادة الطبيب وحقه في إفشاء أسرار المريض «حالاته - أثره».

رقم المبدأ117
رقم الطعنالطعن رقم 2013/669 و 2013/670 و 2013/671
تاريخ الجلسة04|03|2014
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

قيد النص حق الطبيب في إفشاء أسرار مرضاه وأباح له ذلك في حالتي منع حدوث جريمة لم ترتكب بعد أو الكشف عن جريمة لم يصل علمها إلى السلطات المعنية بحدوثها.

← العودة إلى المبادئ القضائية