التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها مما يبيح للمأمور الذي شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم دليل على مساهمته فيها وأن يجري تفتيشه بغير إذن من الادعاء العام، وتقدير الظروف المحيطة ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس موكول لمحكمة الموضوع بشرط أن تكون الأسباب صالحة ومؤدية للنتيجة.
مبدأ قضائي
