مبدأ قضائي

حكم «وجوب التسبيب السليم القائم على الواقع والقانون لتمكين المحكمة العليا من الرقابة».

رقم المبدأ54
رقم الطعنالطعن رقم 2013/253
تاريخ الجلسة04|11|2013
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

التسبيب ضمانة أساسية ومظهر لقيام القضاة بواجب تدقيق البحث لتعرف الحقيقة وتمكين المحكمة العليا من رقابة التطبيق السليم للقانون.

← العودة إلى المبادئ القضائية