مبدأ قضائي

إثبات «أدلة - تكامل».

رقم المبدأ9
رقم الطعنالطعن رقم 2019/520
تاريخ الجلسة22|10|2019
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

إن الأدلة في المواد الجزائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها وحدة واحدة تؤدي إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ولو عن طريق الاستنتاج طالما أن القانون لم يحدد وسيلة معينة لإثبات الجريمة.

← العودة إلى المبادئ القضائية