مبدأ قضائي

تزوير «العلم بالتزوير ركن في جريمة استعمال المحرر المزور».

رقم المبدأ42
رقم الطعنالطعن رقم 2015/1023
تاريخ الجلسة19|01|2016
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

العلم بالتزوير ركن أساسي في جريمة استعمال المحرر المزور يجب إقامة الدليل القاطع على توافره لدى المتهم.

← العودة إلى المبادئ القضائية