اطلاع الطاعن على أدلة الدعوى والمعاينة ومناقشتها في صحيفة استئنافه أمام محكمة الموضوع ينفي دعوى عدم طرح الأدلة للمناقشة بالجلسة.
مبدأ قضائي
اطلاع الطاعن على أدلة الدعوى والمعاينة ومناقشتها في صحيفة استئنافه أمام محكمة الموضوع ينفي دعوى عدم طرح الأدلة للمناقشة بالجلسة.