مبدأ قضائي

صحيفة استئناف «مناقشة أقوال المتهم وباقي الأدلة من خلالها».

رقم المبدأ44
رقم الطعنالطعن رقم 2016/741
تاريخ الجلسة16|05|2017
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

اطلاع الطاعن على أدلة الدعوى والمعاينة ومناقشتها في صحيفة استئنافه أمام محكمة الموضوع ينفي دعوى عدم طرح الأدلة للمناقشة بالجلسة.

← العودة إلى المبادئ القضائية