مبدأ قضائي

أدلة «أقوال المجني عليه القاصر» - قانون «تطبيق المادة (186) إجراءات جزائية».

رقم المبدأ38
رقم الطعنالطعن رقم 2017/107
تاريخ الجلسة28|03|2017
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

أجازت المادة (186) من قانون الإجراءات الجزائية لمحكمة الموضوع الاستئناس بأقوال المجني عليه القاصر مع باقي الأدلة وقرائن الأحوال فلا تثريب على المحكمة إن هي أخذت بأقوال المجني عليه القاصر على سبيل الاستئناس واطمأنت إليها وآنست فيها الصدق ومطابقتها مع باقي الأدلة الأخرى وانسجامها معها.

← العودة إلى المبادئ القضائية