أجازت المادة (186) من قانون الإجراءات الجزائية لمحكمة الموضوع الاستئناس بأقوال المجني عليه القاصر مع باقي الأدلة وقرائن الأحوال فلا تثريب على المحكمة إن هي أخذت بأقوال المجني عليه القاصر على سبيل الاستئناس واطمأنت إليها وآنست فيها الصدق ومطابقتها مع باقي الأدلة الأخرى وانسجامها معها.
مبدأ قضائي
