مبدأ قضائي

تحرش جنسي «أدلة تقبيل في ظروف غير طبيعية».

رقم المبدأ102
رقم الطعنالطعن رقم 2016/482
تاريخ الجلسة28|06|2016
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

استخلاص جناية التحرش الجنسي من تقبيل المجني عليه في ظروف وأوضاع غير طبيعية تخدش الحياء.

← العودة إلى المبادئ القضائية