لا تصح إدانة متهم بجريمة إساءة الأمانة إلا إذا اقتنع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة حصراً في المادة (296) جزاء وانصرفت نيته إلى إضافة المال إلى ملكه واختلاسه إضراراً بصاحب الحق.
مبدأ قضائي
لا تصح إدانة متهم بجريمة إساءة الأمانة إلا إذا اقتنع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة حصراً في المادة (296) جزاء وانصرفت نيته إلى إضافة المال إلى ملكه واختلاسه إضراراً بصاحب الحق.