مبدأ قضائي

أدلة «طلب طرحها ومناقشتها» - قصور مبطل في التسبيب.

رقم المبدأ5
رقم الطعنالطعن رقم 2012/260
تاريخ الجلسة09|10|2012
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

طلب استدعاء فريق الأدلة الجنائية وباقي أفراد الشرطة المحققين يستوجب على المحكمة مناقشته والرد عليه. مخالفة ذلك قصور مبطل.

← العودة إلى المبادئ القضائية