مبدأ قضائي

عقد تأمين طرف ثالث «ملحق الحوادث الشخصية واستثناء أسرة المؤمن له بدون الملحق».

رقم المبدأ11
رقم الطعنالطعن رقم 2011/280
تاريخ الجلسة05|12|2011
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

عدم شمول وثيقة تأمين الطرف ثالث بلا ملحق حوادث شخصية للتعويض عن إصابات ووفيات أسرة السائق المؤمن له مرتكب الحادث.

← العودة إلى المبادئ القضائية